الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 192هـ
الأحد 14 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 20 يناير سنة 2019م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 805 لسنة 2018

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية الدائرة الأولى أفراد فى القضية رقم 4557 لسنة 21ق المقامة من/ صلاح سعيد إبراهيم بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية لتنمية المجتمع بالسبع آبار بشأن اعتماد تعديل مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية تنمية المجتمع بالسبع آبار الشرقية ومساحتها 16557.75م2 والكائنة خلف الجامعة المملوكة لها بالعقد المسجل رقم 2082 لسنة 2001 والصادر باعتماد قرار السيد محافظ الإسماعيلية رقم 341 لسنة 2004 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (56) فى 9 مارس سنة 2013؛
وعلى كتاب إدارة الحسابات المؤرخ فى 27/ 5/ 2013 بشأن قيام الجمعية بسداد مقابل تحسين مبلغ 630219.50 جنيه بالشيك رقم (40000237545) بتاريخ 20/ 5/ 2013؛
وعلى كتاب رئيس الجمعية بأنه لم يسبق للجمعية التصرف بالبيع فى أى قطعة من القطع السابق تقسيمها بالقرار رقم 341 لسنة 2004 بتصرف ناقل بالشهر العقارى ولم يودع بالشهر العقارى للتعامل عليه؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى رقم (3801) المؤرخ فى 27/ 11/ 2018 بشأن بيان اشتراطات مشروع التقسيم واستصدار قرار اعتماد مشروع التعديل؛
وعلى خريطة تعديل مشروع التقسيم المعتمدة فى 4/ 2/ 2013؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - تنفيذ حكم المحكمة الصادر فى الدعوى رقم 4557 لسنة 21ق باعتماد تعديل مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية تنمية المجتمع بالسبع آبار الشرقية باعتماد التعديل الصادر به قرار محافظ الإسماعيلية رقم 341 لسنة 2004 المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (56) فى 9 مارس سنة 2013 على أرض الجمعية الكائنة خلف الجامعة المسجلة بالعقد رقم 2082 لسنة 2001 بمساحة 4 أفدنة، بما يعادل 16557.75م2، وذلك طبقًا للخريطة المرفقة بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع رئيسى بطول 74 مترًا.
الحد الشرقى: جار بطول 206م.
الحد القبلى: سور جامعة قناة السويس بطول 74.5م.
الحد الغربى: جار بطول 240م.
مادة ثانية - يُعمل بقائمة الشروط التالية:
مساحة الجزء الخاص بالتقسيم 4 أفدنة، بما يعادل 16557.75م2 تقريبًا عدد القطع (72) قطعة + (3) قطع مكررة بإجمالى عدد (75) قطعة، بمساحة 150م2 تقريبًا للقطعة الواحدة.
شروط البناء طبقًا للوحة التقسيم والبناء على الصامت والارتفاع طبقًا للمخطط الاستراتيجى أرضى + (2) علوى (9م) والتنسيق مع القوات المسلحة والخريطة جزء لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مساحة الخدمات 5519.25م2 وتشمل مسجد وحضانة وطرق ومقر للجمعية ومناطق خدمات بنسبة (34%) من إجمالى مساحة الأرض ومساحة المبانى 11038م2 بنسبة (66%) من إجمالى مساحة الأرض.
مادة ثالثة - تلتزم الجمعية باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
تلتزم الجمعية بإدخال المرافق العامة على نفقتها (مياه - كهرباء - صرف صحى - تليفونات - غاز........ إلخ) وتقديم شهادة للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الواقع بنطاقها الأرض موضوع التقسيم بما يفيد تمام تنفيذ المرافق اللازمة قبل استصدار تراخيص البناء.
تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة رابعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم وخريطة التقسيم وإيداعها أيضًا الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.
مادة خامسة - يترتب على صدور هذا القرار أن تعتبر من الأملاك العامة المساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة ومناطق الخدمات.
مادة سادسة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الشروط الواردة وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة سابعة - يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة طالب التقسيم.
تحريرًا فى 31/ 12/ 2018

محافظ الإسماعيلية
لواء أ. ح/ حمدى حامد عثمان