الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 192هـ
الاثنين 15 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 21 يناير سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 5731 لسنة 2018
بتاريخ 31/ 12/ 2018

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

قرر:
(المادة الأولى)

تلتزم الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل مبلغ عشرة جنيهات لمرة واحدة من كل طالب من الطلاب المقيدين بها حاليًا قيمة المساهمة المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه على أن يكون تحصيل تلك المساهمات لصالح الصندوق ويتم الالتزام بتوريدها فور تحصيلها وفقًا للقواعد المحاسبية المتبعة على أن يكون ذلك اعتبارًا من العام الجامعى 2019/ 2020
كما تلتزم تلك الجامعات والمعاهد بتحصيل المساهمة المشار إليها سنويًا لصالح الصندوق من كل طالب من الطلاب الملتحقين الجدد بها على أن يتم التحصيل عند سداد المصروفات الدراسية للطلاب ويتم الالتزام بتوريد تلك المساهمات للصندوق فور تحصيلها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ خالد عبد الغفار