الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 192هـ
الاثنين 15 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 21 يناير سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1325 لسنة 2018
صادر بتاريخ 13/ 12/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - الكائن فى برج (د) - أبراج الملتقى - الدور السابع - شقة رقم (1) - العباسية - القاهرة، إدارة كل من السيد/ إلهامى فرج محمد محمد فرج، والسيدة/ دينا عبد السيد على عبد السيد، تحت اسم شركة سفارى تيم (جو ترافيل).
2 - الكائن فى برج (د) - أبراج الملتقى - الدور السابع - شقة رقم (3) - العباسية - القاهرة، إدارة كل من السيد/ أشرف شكرى بشاى، والسيد/ أيمن أشرف شكرى بشاى، تحت اسم شركة صدفة للرحلات الداخلية.
وذلك لمزاولتهما العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى