الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 192هـ
الثلاثاء 16 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 22 يناير سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 13878 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 919 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا للمادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 النسبة للمستشارين؛
وعلى كتاب محكمة 6 أكتوبر الابتدائية رقم (1075) المؤرخ فى 19/ 12/ 2018 بشأن أسماء السادة المستشارين رؤساء اللجان المشار إليها؛

قرر:

مادة 1 - يعاد تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا للمادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة بالنسبة للسادة المستشارين، وذلك على النحو التالى:
أولاً - بالنسبة للأحياء:
اللجنة الثالثة - حى الهرم:
1 - السيد الأستاذ/ معتصم مصطفى محمد محمد الشاهد - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا.
2 - السيد الأستاذ/ أحمد محمد فهيم - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا.
اللجنة الرابعة - حى بولاق الدكرور:
1 - السيد الأستاذ/ محمد عبد الله عبد اللطيف سليم - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا.
2 - السيد الأستاذ/ أسامة أحمد محمد ربيع - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا.
ثانيًا - بالنسبة للوحدات المحلية للمراكز والمدن:
اللجنة ألأولى بمقر مركز ومدينة العياط:
1 - السيد الأستاذ/ سامى زين العابدين عبده محمد - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا.
2 - السيد الأستاذ/ محمد سعد عبد المنعم عبد الوهاب - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا.
اللجنة الثانية بمقر مركز البدرشين ومدينة الحوامدية:
1 - السيد الأستاذ/ أنس يسرى إبراهيم إبراهيم - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا.
2 - السيد الأستاذ/ محمد عمر صوفى عثمان - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا.
اللجنة الثالثة بمقر مركز ومدينة أبو النمرس:
1 - السيد الأستاذ/ على سيد عبد الحافظ سيد خلاف - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا.
2 - السيد الأستاذ/ محمد على محمد أحمد عبد الله - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا.
اللجنة الرابعة بمقر مركز ومدينة الواحات البحرية:
1 - السيد الأستاذ/ يوسف يوسف محمد يوسف عساف - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا.
2 - السيد الأستاذ/ مينا إسكندر عطية إسكندر - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا.
اللجنة الخامسة بمقر المنطقة الاستثمارية بـ 6 أكتوبر:
1 - السيد الأستاذ/ وليد محمود حامد عبد المجيد - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا.
2 - السيد الأستاذ/ معتز محمد مصطفى الملط - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا.
اللجنة السادسة بمقر المنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر:
1 - السيد الأستاذ/ محمود محمد محمود بربرى - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا.
2 - السيد الأستاذ/ أسامة أحمد محمد ربيع - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا.
اللجنة السابعة بمقر مركز ومدينة الصف وأطفيح:
1 - السيد الأستاذ/ أحمد محمد أحمد أحمد عوض - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا.
2 - السيد الأستاذ/ إيهاب عبد المحسن صلاح عبد السلام - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا.
تختص هذه اللجان بنظر التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات.
ويقدم التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ويشترط لصحة انعقاد هذه اللجان حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
تفصل هذه اللجان فى التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها ولها أن تطلب من مقدم التظلم استيفاء المستندات أو الدراسات التى تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
يكون قرار هذه اللجان نهائيًا ويعلن إلى الجهة الإدارية المختصة، كما يتم إعلانه إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى.
مادة 2 - يصرف حافظ إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 31/ 12/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد