الوقائع المصرية - العدد 19 - السنة 192هـ
الأربعاء 17 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 23 يناير سنة 2019م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 51 لسنة 2019
بإضافة المجزر النصف آلى للحيوانات الخاص بشركة جنوب الوادى -
قرية المستقبل - مدينة أبو سمبل السياحى - محافظة أسوان
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (U/ 2802010230)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 1978 بشأن شروط ومواصفات مجازر الحيوانات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 498 لسنة 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (23063) بتاريخ 27/ 12/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يُضاف المجزر النصف آلى للحيوانات الخاص بشركة جنوب الوادى - قرية المستقبل - مدينة أبو سمبل السياحى - محافظة أسوان للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (U/ 2802010230)
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 3/ 1/ 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت