الوقائع المصرية - العدد 20 - السنة 192هـ
السبت 20 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 26 يناير سنة 2019م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 794 لسنة 2018

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن تنظيم سجل المستوردين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 429 لسنة 1976 بتنظيم المكاتب العلمية لشئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية وملحقاته؛
وبناءً على ما عرضه نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء؛

قرر:

مادة 1 - يُرخص بإنشاء مكتب علمى فى شئون الدعاية للأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان تحت اسم مكتب علمى: (سكيفا للصناعات الدوائية).
ومقره: فيلا رقم (125) - النرجس (3) - فيلات التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 30/ 12/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد