الوقائع المصرية - العدد 20 - السنة 192هـ
السبت 20 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 26 يناير سنة 2019م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 134 لسنة 2018
بتاريخ 5/ 12/ 2018

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات لنقل تبعية الجمعية من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وبناءً على موافقة أ/ الوزيرة فى شأن نقل تبعية الجمعية للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة رقم (20) بتاريخ 5/ 12/ 2018 بشطب قيد الجمعية من سجلات المديرية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل تبعية الجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات السابق قيدها بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة برقم 7526 لسنة 2009 وقيدها تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بنفس رقم قيدها السابق بالإدارة المركزية للجمعيات رقم (134) وبنفس تاريخ شطبها من سجلات مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة فى 5/ 12/ 2018

(المادة الثانية)

تلتزم الجمعية بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017

(المادة الثالثة)

تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - تنمية المجتمع المحلى والبيئة.
4 - حماية المستهلك.
5 - رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.
6 - رعاية المسنين.
7 - الخدمات الصحية.
نطاق عمل الجمعية: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 11 (أحد عشر) عضوًا وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والاتحادات وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.