الوقائع المصرية - العدد 21 - السنة 192هـ
الأحد 21 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 27 يناير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 176 لسنة 2019
 بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع
تطبيقًا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وبعد أخذ رأى وزير المالية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8656 لسنة 2013؛

قرر:
(المادة الأولى)

تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها فى البند الثانى للمادة (21) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقًا للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص لكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

تُخفض قيمة المركبة بعد تحديدها وفقًا لأحكام المادة السابقة بواقع (5%) عن كل سنة من السنوات التى تنقضى بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق بحيث لا تقل عن الحد الأدنى الموضح لكل جدول من هذه الجداول.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات تنتهى عام 2023 ثم يعاد النظر فى هذه الجداول.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من أول 2019
صدر فى 2/ 1/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم