الوقائع المصرية - العدد 21 - السنة 192هـ
الأحد 21 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 27 يناير سنة 2019م

وزارة النقل
قرار رقم 928 لسنة 2018
صادر في 26/ 11/ 2018

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1998؛
وعلى ق رار ريس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 في شأن تنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 425 لسنة 2016 باختصاصات قطاع النقل البحرى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 652 لسنة 2018 بتشكيل لجنة من المختصين الماليين بوزارة النقل والجهات التابعة لت عظيم إيرادات الجهات خلال الخطة الرباعية 2018/ 2019 وحتى 2021/ 2022؛
وعلى كتاب دورى مجلس الوزراء رقم (3 – 16753) بتاريخ 7 أغسطس 2018 بشأن استكمال تنفيذ خطة الحكومة لضبط الأداء المالى للدولة وتعزيز الجهود الرامية لخفض عجز الموازنة العامة وتوفير موارد مالية تزيد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع النقل البحرى بشأن تحصيل مقابل بعض الخدمات على أساس مبدأ التكلفة مقابل بعض خدمات قطاع النقل البحرى؛
وبناءً على ما رعضه ريس قطاع النقل البحرى؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُحصل على أساس مبدأ التكلفة مقابل خدمة إنشاء ملف بيانات (ورقى/ إليكترونى) لبعض خدمات قطاع النقل البحرى على النحو التالى:
1- مبلغ 200 جنيه (مائتا جنيه) ملف (تصاريح/ تراخيص) دخول الأفراد الموانئ البحرية والمرافق المينائية.
2- ملف تركيب أجهزة لاسلكى للوحدات البحرية أو تعديل الملكية برخصة اللاسلكى أو إضافة أجهزة أو تحديث موافقة سابقة أو إثبات بيانات أجهزة اللاسلكى على الوحدة البحرية أو استخراج رخصة لاسلكية مؤقتة أو تجديدها أو استخراج الرخصة الدائمة طبقًا لما يلى:
السفن التجارية: 400 جنيه (أربعمائة جنيه).
وحدات الركوبة بالأجر/ النزهة: 150 جنيهًا (مائة وخمسون جنيهًا).
سفن/ لنشات الصيد: 100 جنيه (مائة جنيه).
أخرى: 100 جنيه (مائة جنيه).
3 – ملف المساعدة في الحصول على موافقات الجهات المعنية بخصوص السفن/ الوحدات البحرية العاملة في نشاط النقل البحرى الساحلى طبقًا لما يلى:
السفن التجارية: 400 جنيه (أربعمائة جنيه).
الوحدات البحرية: 150 جنيهًا (مائة وخمسون جنيهًا).
4- مبلغ 2000 جنيه (ألفا جنيه) ملف إنشاء ميناء تخصصى/ توفيق أوضاع ميناء تخصصى/ أعمال التطوير والتوسعات للموانئ التخصصية القائمة (تعدينى – بترولى – صيد – سياحة).
5- مبلغ 2000 جنيه (ألفا جنيه) ملف ترخيص الإغراق والمساعدة في استصدار الموافقات (البيئية – التنسيق مع الجهات المعنية "شعبة المساحة/ هيئة عمليات القوات المسلحة").
6- خدمة التوجيه/ إعادة التوجيه للسفن الناقلة للسلع الاستراتيجية للتفريغ بأحد الموانى البحرية المصرية طبقًا لما يلى:
مبلغ 1000 جنيه مقابل خدمة التوجيه.
مبلغ 500 جنيه مقابل خدمة إعادة التوجيه.
يعفى من هذه المقابلات السفن الواردة بأقماح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
7- مبلغ 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه) ملف طلب ترخيص الغوص التجارى.
8- أولاً – مقابل خدمة التقارير الصادرة عن بنك معلومات قطاع النقل البحرى:

م وصف التقرير فئة التحاسب بالجنيه المصرى
1 تقرير (ميناء/ موانى) (صادر/ وارد) (رسم البلد/ ترانزيت) (شهرى/ سنوى) 50 جنيهًا مصريًا
2 عدد الركاب (وصول/ مغادرة) (شهرى/ سنوى) 50 جنيهًا
3 الاسطول البحرى المصرى 50 جنيهًا
4 التشريعات البحرية (تشريع/ لائحة/ قرار) 50 جنيهًا

يتم احتساب 50 جنيهًا للتقرير أو التشريع كحد أدنى، وذلك حتى 20 صفحة وما يزيد عن ذلك يتم احتساب الصفحة 2.5 جنيه مضروب في إجمالى عدد الصفحات، ويتم السداد نقدًا بخزينة قطاع النقل البحرى.
يتم خصم مقداره (30%) للجهات الحكومية والمراكز البحثية بموجب خطاب معتمد من الجهة الطالبة.
ثانيًا – مقابل خدمة النشرات السنوية:

م النشرة فئة التحاسب بالجنيه المصرى
1 دليل الموانئ المصرية (عربى/ إنجليزى) 200 جنيه
2 التقرير السنوى (عربى/ إنجليزى) 600
3 دليل الجهات والشركات (عربى/ إنجليزى) 100 جنيه

جميع التقارير المذكورة بعاليه مصدرها هيئات المموانى المصرية فيما عدا التشريعات البحرية ومصدرها الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية.
9- يزاد مقابل الخدمات المحدد بالبنود السابقة بنسبة (10%) سنويًا.

(المادة الثانية)

تلتزم جميع إدارات قطاع النقل البحرى بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وزير النقل
أ. د. هشام عرفات