الوقائع المصرية - العدد 21 - السنة 192هـ
الأحد 21 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 27 يناير سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 10151 لسنة 2018
بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (7) مربع (1172) شيراتون النزهة
من الاستخدام السكنى إلى الاستخدام الإدارى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة من السيد المهندس محافظة القاهرة بتاريخ 27/ 8/ 2017؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للأملاك الواردة برقم (139) بتاريخ 28/ 8/ 2018 والمتضمن قيام الشركة بسداد قيمة مقابل تعديل الاستخدام؛

قرر:

المادة الأولى - تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (7) مربع (1172) شيراتون النزهة والمحدد دائرها باللون الأحمر من الاستخدام السكنى إلى الاستخدام الإدارى مع إلزام المالك بالآتى:
1 - تقديم ما يفيد سداد مقابل تعديل الاستخدام وفى حالة سداد مقابل تعديل الاستخدام على أقساط يلتزم المالك بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك وفى حالة إخلال المالك بأى من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعدا لقرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن وتلغى كافة التراخيص الصادرة له استنادًا له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المتقاعس وفاءً لديون المحافظة.
2 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
3 - الالتزام بكافة الاشتراطات المذكورة بالموافقات الخاصة بالجهات المعنية والواردة بالمذكرة وتنفيذ هذه الاشتراطات قبل صرف التراخيص.
4 - الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة والمنطقة الواقعة بها.
5 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
6 - الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية لقطعة الأرض التى تم تعديل استخدامها.
7 - كل ذلك طبقًا للرسم المرفق.
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال