الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 192هـ
الاثنين 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 28 يناير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 334 لسنة 2019
بتشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق فى المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1715 لسنة 2018 المتضمن إنشاء جامعة مطروح الصادر بتاريخ 2/ 9/ 2018؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح برقم (731) المؤرخ 8/ 1/ 2019 المتضمن طلب إنشاء لجنة للتوفيق فى المنازعات لجامعة مطروح؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات التى يكون أحد أطرافها جامعة مطروح طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار غليه، ويمثل الجهة الإدارية فيها:
الأستاذ/ وليد محمد يحيى على - ممثلاً أصليًا.
وتُسند رئاسة هذه اللجنة إلى كل من:
السيد المستشار/ سعد عبد المجيد مصطفى النزهى.
السيد المستشار/ محمد رمضان محمود الترامسى.
وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بمقر اللجنتين المختصتين بمحافظة مطروح بمبنى ديوان عام المحافظة - شارع إسكندرية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 1/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم