الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 192هـ
الاثنين 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 28 يناير سنة 2019م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 2 لسنة 2019
صادر بتاريخ 5/ 1/ 2019

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 23/ 12/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرج رقم (33) لعملية إنشاء الخط الكهربائى المنصورة/ الزقازيق، جهد 220ك. ف. (د/ خ) على محطة محولات ميت غمر جهد 220/ 66/ 11ك. ف. - مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر ارتفاع البرج عدد الأرجل المحافظة
1 (33) تفريعة الخروج S60 21.5 × 21.5 × 4م 47 4 الدقهلية

أعمال حفر القواعد للبرج.
أعمال الدكة الزلطية للبرج.
أعمال الخرسانة العادية للبرج.
أعمال الخرسانة المسلحة للبرج.
أعمال عزل القواعد بالبيوتامين للبرج.
تركيب حديد البرج بارتفاع 47 مترًا.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للبرج.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف بأسماء الملاك الظاهرين
لموقع البرج رقم (33) تفريعة الخروج
لعملية فتح الخط الكهربائى المنصورة/ الزقازيق، جهد 220 ك. ف. (د/ خ)
على محطة محولات ميت غمر، جهد 220/ 66/ 11 ك. ف.

رقم البرج طراز البرج المنطقة الواقع
بها البرج
اسم صاحب الأرض
المتعرض على التنفيذ
ملاحظات
(33) تفريعة الخروج S60 محافظة الدقهلية -
مركز ميت غمر -
 شارع الجيش -
محلات بيلا بيلا للأقمسة
السيد/ مجدى عبد الغنى عبد الله حجازى معترض على أعمال الحفر
وأعمال الخرسانة العادية
والمسلحة وتركيب الحديد
العلوى وشد الموصلات
للبرج رقم (33) br> تفريعة الخروج