الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 192هـ
الاثنين 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 28 يناير سنة 2019م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 3 لسنة 2019
صادر بتاريخ 5/ 1/ 2019

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 23/ 12/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (27 دخول، 28 خروج) لعملية إنشاء الخط الكهربائى (ميت فارس/ ميت الصارم) - جهد 66ك. ف. (د/ خ) على محطة محولات تمى الأمديد، جهد 500/ 220/ 11ك. ف. بمركز تمى الأمديد - البيضاء - عزبة بدران - محافظة الدقهلية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر ارتفاع البرج عدد الأرجل المحافظة
1 27 تفريعة دخول S 8.5 × 8.5 × 3م 27.4 4 الدقهلية
2 28 خروج S 8.5 × 8.5 × 3م 27.4م 4 الدقهلية

أعمال حفر القواعد للبرج.
أعمال الدكة الزلطية للبرج.
أعمال الخرسانة العادية للبرجين.
أعمال عزل القواعد بالبيوتامين للبرجين.
تركيب حديد البرجين بارتفاع 27.40 متر.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للبرجين.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف بأسماء الملاك الظاهرين
لموقع البرج رقم (28) تفريعة الخروج والبرج رقم (27) تفريعة الدخول ل
لعملية فتح الخط الكهربائى ميت فارس/ ميت الصارم - جهد 66 ك. ف. (د/ خ)
على محطة محولات تمى الأمديد - جهد 500/ 220/ 66ك.ف.

رقم البرج طراز البرج المنطقة الواقع
بها البرج
اسم صاحب
الأرض المعترض
على التنفيذ
ملاحظات
(28) تفريعة الخروج S محافظة الدقهلية -
مركز تمى الأمديد -
البيضاء - عزبة بدران
السيد الدكتور/ أحمد بدران على محمد بدران معترض على أعمال الحفر
وأعمال الخرسانة العادية
والمسلحة وتركيب الحديد العلوى
وشد الموصلات للبرج
رقم (28) تفريعة الخروج
(27) تفريعة الدخول S محافظة الدقهلية -
مركز تمى الأمديد
- البيضاء
السيد/ محمد الدسوقى رمضان
السيد/ مصطفى السيد خميس
معترضين على أعمال الحفر
وأعمال الخرسانة العادية
والمسلحة وتركيب الحديد العلوى
وشد الموصلات للبرج
رقم (27) تفريعة الدخول