الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 192هـ
الاثنين 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 28 يناير سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 2109 لسنة 2018
صادر بتاريخ 20/ 12/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 593 لسنة 2015 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة دمنهور؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 11/ 2018 والمنتهى إلى أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى باستكمال منطقة وصفى والحبروك المرموز لها بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - ى - أ) وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مع قيام الوحدة المحلية بتطبيق أحكام المادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بعد اعتماد المخطط لنشره بالوقائع المصرية، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلى باستكمال منطقة وصفى والحبروك بمدينة دمنهور المرموز لها بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - ى - أ) وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأصفر على المخطط التفصيلى المرفق ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى والمساحات الملونة باللون الأزرق تعديات.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة