الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 192هـ
الثلاثاء 23 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 29 يناير سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 102 لسنة 2019
بتاريخ 15/ 1/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 5241 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح ومعايير المفاضلة؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (681) بتاريخ18/ 10/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (1) من الخامسة من قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 5241 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتى:
المادة الخامسة - بند (1):
الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بستة أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمنى لعملها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ خالد عبد الغفار