الوقائع المصرية - العدد 22 (تابع) - السنة 192هـ
الاثنين 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 28 يناير سنة 2019م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
قرار رقم 22 لسنة 2019
الصادر بتاريخ 15/ 1/ 2019

رئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى النظام الأساسى لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء؛

قرر:

مادة 1 - يُشكل مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى:

1 - مهندس/ طارق عبد الحميد طه فضل رئيسًا وعضوًا منتدبًا
2 - د. مهندس/ حسن محمود حسنين طه عضوًا
3 - د. مهندس/ يس محمد إبراهيم عضوًا
4 - د. محاسب/ منير عبد الحكيم أحمد عطوة عضوًا
5 - مهندس/ شعبان خلف أحمد محمد عضوًا
6 - مهندس/ خالد عبد الكريم حسن محمد عضوًا
7 - السيد/ عطية حنفى عطية سالم عضوًا ممثلاً عن العاملين

رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ جابر دسوقى مصطفى إبراهيم