الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 192هـ
25 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 31 يناير سنة 2019م

محافظة الغربية
قرار رقم 896 لسنة 2018
بتاريخ 29/ 11/ 2018

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب إدارة الاتصال "قسم التعاونيات" بالمحافظة ورفقه المذكرة المعروضة بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالوحدة المحلية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الزيات وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بالغربية؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالوحدة المحلية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الزيات، وذلك لعدم تقدم أحد للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية واستحالة تشكيل مجلس الإدارة مما يؤدى إلى عدم إتمام عمل الجمعية على الوجه الأكمل.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه، وينشر فى الوقائع المصرية.

محافظ الغربية
لواء مهندس/ هشام السعيد