الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 192هـ
الأربعاء غرة جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2019م
وزارة الداخلية
قرار رقم 1986 لسنة 2018
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع
شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26
لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد معتز عبد العظيم
حسين - وآخرهم السيد/ سيف تامر محمود مهنى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس
بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 17/ 12/ 2018
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لواء/ (إمضاء) |