الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 192هـ
السبت 4 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 8 لسنة 2019
صادر بتاريخ 8/ 1/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى 10 شارع أبو بكر الصديق - الدور الثالث - شقة رقم (11) - مصر الجديدة - محافظة القاهرة، إدارة السيد/ مجدى فليب فوزى، والسيد/ مينا وجيه ونجت مرقص، تحت اسم شركة بنانا تورز للسياحة.
2 - المقر الكائن فى 38 شارع الطيران - الدور الخامس - شقة يمين الأسانسير - مدينة نصر - محافظة القاهرة، إدارة السيد/ عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن، والسيد/ علاء فتحى إبراهيم عيد، تحت اسم شركة المصريين ترافيل.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابقين لعملهما بدون ترخيص ولمحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى