الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 192هـ
السبت 4 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 33 لسنة 2019
صادر بتاريخ 10/ 1/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى البند الثانى من القرار الإدارى رقم (1277) الصادر بتاريخ 2/ 12/ 2018 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى شقة (31) - الدور الخامس - 26 ش محمود بسيونى - قصر النيل - القاهرة، لمزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة تحت اسم شركة فورشن للسياحة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء البند الثانى من القرار الإدارى رقم (1277) بتاريخ 2/ 12/ 2018 الصادر بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى شقة (31) - الدور الخامس - 26ش محمود بسيونى - قصر النيل - القاهرة، لاستحالة تنفيذه، وذلك لتعديل المقر بحصول الشركة على الرخصة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى