الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
20 شوال سنة 1439هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2018م

قانون رقم 155 لسنة 2018
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة أباتشى إيست بحرية كوربوريشن إل دى سى
لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله
الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1996
المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2009
فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية ج. م. ع

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى إيست بحرية كوربوريشن ال دى سى لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2009، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 4 يوليه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى