الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
20 شوال سنة 1439هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2018م

قانون رقم 156 لسنة 2018
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة بى بى إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس ج. م. ع

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 4 يوليه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى