الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 192هـ
الأحد 5 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 10 فبراير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 719 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 11919 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 30/ 12/ 2018؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 22/ 1/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدوائر الجنائية الآتية:
1 - الدائرة (13) جنايات الجيزة، مقرها الحالى محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بشارع ربيع الجيزى.
2 - الدائرة (18) جنايات الجيزة، مقرها الحالى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم.
3 - الدائرة (21) جنايات الجيزة، مقرها الحالى محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بشارع ربيع الجيزة.
4 - الدائرة (26) جنايات الجيزة، مقرها الحالى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية،
إلى قاعة المحاكمات الجنائية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، الكائن مقرها بالكيلو 10.5 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى، وذلك اعتبارًا من دور فبراير 2019 بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من دور فبراير 2019
صدر فى 27/ 1/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم