الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 192هـ
الأحد 5 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 10 فبراير سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 9 لسنة 2019
صادر بتاريخ 8/ 1/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار المرفق به المحضران رقما (26993) جنح باب شرق بتاريخ 5/ 11/ 2018، (26994) جنح باب شرق بتاريخ 5/ 11/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى عمارة (54) - أعلى الطيباوى للمأكولات - الدور الثانى علوى - يمين الصاعد - دائرة قسم شرطة باب شرق - شارع مجمع الكليات - محافظة الإسكندرية، إدارة السيد/ محمد سعيد سعد عبد المالك، والسيدة/ شريهان داود، تحت اسم شركة دينز ترب.
2 - المقر الكائن فى العقار رقم 47 - مكتب بالدور الثانى علوى - شارع الإسكندر الأكبر - الأزاريطة - دائرة قسم باب شرق الإسكندرية - محافظة الإسكندرية، إدارة السيد/ محمد حمدى سيد أحمد، والسيد/ عبد المنعم عادل عبد المنعم عبد الرحمن، تحت اسم شركة فور إيفنت للسياحة.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى