الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 192هـ
الثلاثاء 7 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2019م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية الرمال الذهبية برقم (3990) اعتبارًا من 26/ 12/ 2018
تحريرًا فى 26/ 12/ 2018

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية الرمال الذهبية.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى - اجتماعى - ثقافى - علمى - دينى - اقتصادى - رعاية الأسرة والطفولة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - حماية البيئة - حماية المستهلك - الصداقة بين الشعوب.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 7 - 30/ 6
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.