الجريدة الرسمية - العدد 6 (تابع) - السنة الثانية والستون
2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2019م

قانون رقم 4 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتى:
(المادة التاسعة/ بند 1):
1 - تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل سنة وفقًا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة 2021

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 7 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى