الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 192هـ
الأربعاء 8 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2019م

محافظة المنوفية
قرار رقم 59 لسنة 2019

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظ رقم 910 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمرانى؛
وعلى كتاب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الوارد فى هذا الشأن؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعتمد محاضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى أرقام (91، 92، 93).

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 21/ 1/ 2019

محافظ المنوفية
لواء أ. ح/ سعيد محمد عباس