الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 192هـ
الأربعاء 8 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9725 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد محافظ القاهرة رقم 667 لسنة 2013؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة بتاريخ 4/ 11/ 2018؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛

قرر:
(مادة أولى)

يُمد لمدة عام بدءًا من تاريخ صدور هذا القرار استمرار العمل بقرار السيد محافظ القاهرة رقم 776 لسنة 2013 السابق صدوره بتخصيص قطعة الأرض المحدد دائرها باللون البنى على الرسم المرفق، والكائنة بمشروع (33، 29) عمارة بشارع حسن المأمون وشارع أبو داود الظاهرى - المنطقة السادسة - مدينة نصر، بمساحة حوالى 352م2 تقريبًا وضمها لمسجد عباد الرحمن المقام على الطبيعة لإقامة توسعات به، على أن يسلم لوزارة الأوقاف فور الانتهاء من التوسعات اللازمة، وذلك كحق انتفاع (بالمجان)، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.

(مادة ثانية)

يستمر العمل بنصوص المادتين (الثانية والرابعة) من قرار محافظ القاهرة رقم 667 لسنة 2013

(مادة ثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 29/ 11/ 2018

محافظ القاهرة
خالد عبد العال