الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثانية والستون
9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 79 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 1986 بتحديد الأصول التى تؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الأصول المملوكة للدولة بميناء بورتوفيق (السويس حاليًا) بمنطقة باب (9) خلف الرصيف الجنوبى والمبينة بالجدول المرافق لهذا القرار وذلك نقلاً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

(المادة الثانية)

تُعدل الفقرة 3 من ( أ ) ميناء بورتوفيق (السويس حاليًا) من البند (3) الأرصفة والأساكل الوارد ضمن أولاً: الأراضى والمبانى والأرصفة والأسكال وحواجز الأمواج بالجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 1986 المشار إليه؛ لتكون الرصيف الجنوبى، ويُلغى تخصيص ربع هذا الرصيف المقرر لتراكى وحدات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجديدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 4 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

جدول
ببيان الأصول المملوكة للدولة
التى تؤول إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر

1 - مبنى الورشة القديم.
2 - مخزن قديم مغلق.
3 - مبنى المساعدات والإرشاد والمخزن الملحق به.
4 - مبنى قديم.
5 - مبنى جديد لرقابة دولة الميناء.
6 - صارى خشب.
7 - مخزن.
8 - مسجد ملحق به دورة مياه ومظلة.
9 - محول كهرباء.