الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثانية والستون
9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 246 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 192 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين الأستاذ الدكتور/ محمد أبو زيد الأمير محمود - نائبًا لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، لمدة أربع سنوات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                (الموافق 5 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى