الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثانية والستون
9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 254 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1560 لسنة 2010 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية أبشيش - مركز قويسنا - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 23/ 2/ 2016 فى الدعوى رقم 65 لسنة 16ق؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1560 لسنة 2010 المشار إليه تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 23/ 2/ 2016 فى الدعوى رقم 65 لسنة 16ق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                (الموافق 5 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى