الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 192هـ
الخميس 9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

محافظة دمياط
قرار رقم 643 لسنة 2018
بشأن تعديل مشروع تقسيم أرض السيد/ عبد اللطيف محمد أبو إسماعيل
بضم القطعتين (5، 6) لتصبح قطعة واحدة

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 37 لسنة 1974 باعتماد تقسيم أرض السيد/ عبد اللطيف محمد أبو إسماعيل بالتوكيل عن والدته السيدة/ نبوية عبده أبو هندية بحوض عزبة اللحم رقم (86) بقسم خامس بدمياط - محافظة دمياط؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام باعتماد مشروع تقسيم أرض/ عبد اللطيف أبو إسماعيل بحوض عزبة اللحم - مدينة دمياط بضم القطعتين (5، 6) بمشروع التقسيم المعتمد بالقرار رقم 37 لسنة 1974 لتصبح قطعة واحدة؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسة 29/ 10/ 2018؛
وعلى الخريطة المعتمدة للتعديل المؤرخة فى 29/ 10/ 2018؛
وعلى ما عرضه علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعدل مشروع تقسيم أرض/ عبد اللطيف محمد أبو إسماعيل بحوض عزبة اللحم - مدينة دمياط المعتمد بالقرار رقم 37 لسنة 1974 بضم القطعتين (5، 6) بمشروع التقسيم لتصبح قطعة واحدة.
مادة ثانية - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 19/ 12/ 2018

محافظ دمياط
أ. د/ منال عوض