الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 192هـ
الخميس 9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 10718 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 8/ 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2694 لسنة 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

يُنفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2694 لسنة 2018 الصادر بتخصيص قطعة الأرض من أملاك المحافظة، والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة 2357.4م2 تقريبًا، والكائنة 1 ( أ ) شارع ابن يزيد - أمام مستشفى أورام الأطفال بنطاق حى السيدة زينب لصالح مستشفى أورام الأطفال (57357)، لإقامة خدمات إدارية للمستشفى، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.

(مادة ثانية)

أن تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة، مع مراعاة خطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد.

(مادة ثالثة)

يُلغى التخصيص فى حالات عدم قيام الجهة الصادر لصالحها القرار إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.

(مادة رابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 26/ 12/ 2018

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال