الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 192هـ
الخميس 9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 615 لسنة 2019
بشأن تعديل الاستخدام للقطعة رقم (226) تقسيم الملتقى العربى
السابق اعتماده بالقرار رقم 361 لسنة 2000 - حى النزهة من الاستخدام السكنى
إلى الاستخدام التجارى ملك السيد/ ممدوح مبروك عبد ربه غطاطى
بموجب العقد المسجل رقم 2927 لسنة 2013

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها؛
وبناءً على موافقة السيد الوزير المحافظ على المذكرة المعروضة على سيادته من السيد المستشار القانونى بشأن الطلب المقدم إلى السيد اللواء السكرتير العام لم حافظة القاهرة من المواطن/ ممدوح مبروك عبد ربه غطاطى (صاحب مجموعة شركات ممدوح غطاطى - رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للهندسة والتجارة) بخصوص التماس الموافقة على إنهاء إجراءات تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (226) تقسيم الملتقى العربى - حى النزهة من الاستخدام السكنى إلى التجارى والمؤشر عليها من سيادته بتاريخ 23/ 9/ 2017 (أوافق على الرأى القانونى فى حدود القوانين واللوائح)؛
وبناءً على خطاب الإدارة العامة للأملاك الوارد للإدارة برقم (7089) بتاريخ 6/ 12/ 2018 المتضمن أنه تم تحصيل نسبة(50%) من قيمة تعديل الاستخدام وأيضًا (4%) مصاريف إدارية وتم تقسيط الباقى على ستة أقساط ربع سنوية يستحق القسط الأول فى 1/ 5/ 2019 وتنتهى فى 1/ 8/ 2020 وأنه تم أخذ كافة الضمانات المالية على المذكور وهى عبارة عن شيكات بنكية مصحوبة بصحة توقيع من البنك المصدر لها؛

قرر:
(مادة أولى)

الموافقة على تعديل استخدام القطعة رقم (226) تقسيم الملتقى العربى السابق اعتماده بالقرار رقم 461 لسنة 2000 - حى النزهة من الاستخدام السكنى إلى الاستخدام التجارى، ملك السيد/ ممدوح مبروك عبد ربه غطاطى بموجب العقد المسجل رقم 2937 لسنة 2013

(مادة ثانية)

وقد أقر المالك الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة لها والالتزام بالقرارات الخاصة بالجراجات وفقًا للكود المصرى للجراجات.
2 - الالتزام بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسات وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة من هذه الجهات قبل صرف التراخيص (الإدارة العامة للمرور - هندسة المرور - جهاز شئون البيئة - ......).
3 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
4 - الالتزام بسداد مقابل تعديل الاستخدام كما ورد بكتاب الإدارة العامة للأملاك والالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك وفى حالة إخلال المالك بأى من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعد القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن، وتلغى كافة التراخيص الصادرة له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المتقاعس وفاءً لديون المحافظة.
5 - الالتزام بأى اشتراطات لأى جهة مختصة بالمنطقة.
6 - الالتزام بأنه لا يزيد الارتفاع المسموح به عن (دور أرضى + دور أول فقط) طبقًا لما ورد بكتاب هيئة عمليات القوات المسلحة.
7 - الالتزام بسداد مقابل التحسين (إن وجد).
8 - الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بالقرار رقم 20 لسنة 1995 والقرار رقم 461 لسنة 2000 وجميع ما ورد بهما.

(مادة ثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 22/ 1/ 2019

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال