الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 192هـ
السبت 11 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1076 لسنة 2019
بإضافة محكمين إلى قوائم محكمين وزارة العدل

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قرارى السيد المستشار وزير العدل رقمى 5070، 9130 لسنة 2017 بإضافة محكمين جدد إلى القوائم المشار إليها؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى قوائم المحكمين القانونيين كل من:
1 - الأستاذ الدكتور/ صبرى محمد السنوسى.
2 - السيد المستشار/ محمود فوزى عبد البارى عبد الهادى.

(المادة الثانية)

يضاف إلى قوائم المحكمين الهندسيين كل من:
1 - المهندس الدكتور/ أحمد فتحى والى.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى قوائم المحكمين التجاريين كل من:
1 - السيد الأستاذ/ عمرو أحمد كمال سيد سالم.
2 - السيد الأستاذ/ شيرين مراد نور الدين.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 7/ 2/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم