الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 192هـ
السبت 11 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1703 لسنة 2018
صادر بتاريخ 17/ 10/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 337 لسنة 2014 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرى (زهرة البحرية - البساتين - الشوكة) التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعادية - مركز دمنهور؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 9/ 2018 والمنتهى إلى: "أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية لقرى (زهرة البحرية - البساتين - الشوكة) التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعادية - مركز دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعتمد المخططات التفصيلية لقرى: (زهرة البحرية - البساتين - الشوكة) التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعادية - مركز دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تُعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماد بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة