الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 192هـ
السبت 11 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 71 لسنة 2019
صادر بتاريخ 21/ 1/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - الكائن فى شقة بالدور الأول علوى - عقار ملك ورثة المرحوم/ متولى عبد الله أبو شحاتة أعلى محل القاضى لخدمات المحمول بجوار محل حلوانى أصالة وأمام عرض الفارس أبو حمامة للأثاث الراقى الكائن ش الثورة - ناحية منية سمنود - دائرة مركز أجا - الدقهلية، إدارة السيد/ أحمد محمد محمد الحلو، والسيد محمد محمد عبد الرحمن القاضى، تحت اسم شركة القاضى للرحلات والمحرر بشأنه المحضر رقم (15600) جنح مركز أجا بتاريخ 19/ 9/ 2018
2 - الكائن فى شارع طلعت حرب - مدينة ديرمواس - عقار ملك/ مكرم يوسف حبيب بالدور الأرضى - شقة رقم (1) - محافظة المنيا، إدارة السيد/ محمد رشيد محمد على عبد الله، تحت اسم شركة قوافل الرحمة للرحلات السياحية والمحرر بشأنه المحضر رقم (13208) جنح مركز ديرمواس بتاريخ 17/ 9/ 2018
3 - الكائن فى شقة بالدور الأرضى - منزل/ إبراهيم حفناوى - شارع عبد الحكيم بيومى - خلف المحكمة - مدينة ديرمواس - محافظة المنيا، إدارة السيد/ عامر على محمد عبد الباقى، تحت اسم شركة مناسك تورز للرحلات السياحية والمحرر بشأنه المحضر رقم (13206) جنح مركز ديرمواس بتاريخ 17/ 9/ 2018
وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى