الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 192هـ
الأحد 12 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2019م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1770 لسنة 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1989 بإنشاء صندوق العلاج الاقتصادى البيطرى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 705 لسنة 1990 بتنظيم العمل بصندوق العلاج الاقتصادى البيطرى والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 680 لسنة 2013 بتعديل أجور العلاج الاقتصادى بالمستشفيات والوحدات البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى موافقة اللجنة العليا لصندوق العلاج الاقتصادى البيطرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 6/ 2018؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 9/ 2018؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة برقم (2369) بتاريخ 3/ 12/ 2018؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة الوارد برقم (16426) بتاريخ 17/ 12/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يُستبدل كشوف أجور الكشف والعلاج بمشروع صندوق العلاج الاقتصادى البيطرى بالوحدات والمستشفيات البيطرية المرفقة بالقرارات الوزارية بدءًا من القرار الوزارى رقم 705 لسنة 1990 وانتهاءً بالقرار الوزارى رقم 680 لسنة 2013 المشار إليهم بعاليه بالكشوف المرفقة بهذا القرار.
مادة 2 - يُلغى كل ما ُيخالف ذلك أو يتعارض مع أحكامه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 12/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت