الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 192هـ
الأحد 12 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2019م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 143 لسنة 2019
بإضافة المجزر نصف الآلى للدواجن
الخاص باسم السيدة/ نرمين صلاح السيد سلامة
والكائن بناحية عزبة سنية الصفا - مركز تمى الأمديد - محافظة الدقهلية
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (1205220242/ N)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (112018100200032) بتاريخ 2/ 10/ 2018 على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن تشغيل بنظام المسبق؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن رقم (6) بتاريخ 13/ 1/ 2019 على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (1569) بتاريخ 27/ 1/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يُضاف المجزر نصف الآلى للدواجن الخاص باسم السيدة/ نرمين صلاح السيد سلامة، والكائن بناحية عزبة سنية الصفا - مركز تمى الأمديد - محافظة الدقهلية - للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (1205020242/ N).
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 30/ 1/ 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت