الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 192هـ
الأحد 12 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2019م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 14 لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام نظام التأمين الاجتماعى الخاص
البديل للعاملين ببنك قناة السويس

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رمق 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 7 لسنة 1990 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الاجتماعى وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الصندوق بجلسته المعقودة بتاريخ 24/ 10/ 2018 على تعديل بعض أحكام لائحة النظام؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالبنك بجلستها المعقودة بتاريخ 15/ 11/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض أحكام لائحة النظام؛
وعلى تقرير الخبير الاكتوارى للصندوق؛
وعلى تقرير الخبير الاكتوارى لقطاع التأمينات؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية بتاريخ 13/ 1/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (53) من لائحة نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس المشار إليه النص الآتى:
مادة (53):
يمول نظام مكافأة نهاية الخدمة من اشتراك شهرى يتحدد بواقع (36%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم موزعًا كالآتى:
حصة يلتزم بها صاحب العمل (البنك) بواقع (26%).
حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (10%).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 13/ 1/ 2019

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى