الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 192هـ
الأحد 12 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2019م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 11 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 26/ 12/ 2018؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - يعدل المخطط التفصيلى لقرية الزهراء التابعة لمركز ومدينة بلقاس على النحو التالى:
يتم تعديل مسارات الشوارع بالمنطقة خلف مستشفى طب الأسرة ومركز شباب الزهراء بالمخطط التفصيلى للقرية وإدراج شارع بعرض 10 أمتار لتتوافق مع الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية، على النحو الموضح بالرسم.
مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 26/ 12/ 2018 مكملاً للقرار فيما لم يرد به.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 1/ 1/ 2019

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم