الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 192هـ
الأحد 12 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2019م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 57 لسنة 2019

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى رقم (348) المؤرخ فى 29/ 12/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية عدد ثلاث جمعيات تعاونية استهلاكية بدائرة المحافظة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قرر:

المادة الأولى - حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالية:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لصناعة الخبز بالفشن - مركز الفشن.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية بناحية أبو سليم - مركز بنى سويف.
3 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى جسر إسلام - بندر بنى سويف.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 15/ 1/ 2019

محافظ بنى سويف
المستشار/ هانى عبد الجابر