الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 192هـ
الثلاثاء 14 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2019م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 18 لسنة 2019
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكليتى (الهندسة - إدارة الأعمال) - جامعة حورس

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 302 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2013 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة حورس)؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 2299 لسنة 2018 بشأن الموافقة على بدء الدراسة بكليتى (الهندسة - إدارة الأعمال) - جامعة حورس اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2018/ 2019؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) "كلية الهندسة - كلية إدارة الأعمال" - جامعة حورس.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 13 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ (الموافق 19 من يناير سنة 2019م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى