الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 192هـ
الثلاثاء 14 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2019م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 245 لسنة 2018
صادر بتاريخ 31/ 12/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد ا لاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرارى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقمى 39، 299 لسنة 2011 بنقل تبعية التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 489 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 429 لسنة 1989 بشأن إنشاء مكتب سجل تجارى بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 234 لسنة 1992 بشأن إنشاء مكتب سجل تجارى بمدينة طما بمحافظة سوهاج؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 23 لسنة 1998 بشأن إنشاء مكتب سجل تجارى بمدينة المراغة بمحافظة سو هاج؛
وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بتاريخ 1/ 11/ 2018 على كتاب السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للسجل التجارى - بمقترح نقل مكتب سجل تجارى طهطا إلى مقر الغرفة التجارية بمدينة طهطا - مع تعديل مسمى المكتب ليصبح (مكتب السجل التجارى المميز بطهطا)؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مكتب سجل تجارى طهطا بمحافظة سوهاج إلى مقر الغرفة التجارية بمدينة طهطا وتعديل مسمى المكتب ليصبح (مكتب السجل التجارى المميز بطهطا) يختص بقيد التجار الكائن منشآتهم أو الفروع التابع لهاب دائرة مركز ومدينة (طهطا - طما - المراغة - جهينة - ساقلتة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د. على المصيلحى