الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثانية والستون
16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 255 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر أبشيش مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالمادة الأولى من هذا القرار والبالغ مساحتها (4 قراريط و21 سهمًا) بما يعادل 900م2 والواقعة بحوض إبراهيم السيد نمرة (1) زمام كفر زين الدين بالقطعتين رقمى (127/ A، 3/ A) بناحية كفر أبشيش - مركز قويسنا - محافظة المنوفية والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 5 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى