الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثانية والستون
16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 257 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2008 بشأن اعتبار ازدواج طريق دمياط/ رأس البر من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1124 لسنة 2013؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل مساحة قطعة الأرض الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2008 المشار إليه، لتكون بمسطح (14 فدانًا وقيراط واحد و2.25 سهم)، بدلاً من مسطح (14 فدانًا و6 قراريط و12.5 سهم)، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 5 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى