الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 192هـ
الخميس 16 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2019م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10870 لسنة 2019
بتاريخ 23/ 1/ 2019

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بما لا يخالف أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2019 بشأن إجراءات قيد جمعية؛
وعلى ما عرضته السيدة مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الصوت الحر للخدمات الثقافية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017
التابعة لإدارة: البساتين الاجتماعية.
عنوان المقر: 16ش أبو الفتوح حجازى (مهران سابقًا) - البساتين.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الطفولة والأمومة - تنمية اقتصادية لزيادة دخل الأسرة - حماية البيئة والمحافظة عليها - التنظيم والإدارة - حماية المستهلك - حقوق الإنسان.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية تؤول أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وعلى الجمعية نشرها بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ محمد سيد سيد عبد المجيد