الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 192هـ
السبت 18 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2019م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 72 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المذكور؛
وعلى الكتاب الدورى لمجلس الوزراء رقم (3 - 3303) بتاريخ 31/ 1/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يفوض السادة المحافظون فى اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليهما، وذلك فيما يتعلق بالأراضى المملوكة لوزارة الصحة والسكان ملكية خاصة بنطاق المحافظة، وعلى الأخص إزالة التعدى عليها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 4/ 2/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د هالة زايد