الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 192هـ
السبت 18 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2019م

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 32 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار قم 96 لسنة 1982؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وبعد أخذ رأى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبناءً على ما ارتآه مجل الدولة؛

قررت:

يستبدل بنص المادة (299 مكررًا - 11) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982 المشار إليها النص الآتى:
مادة (299 مكررًا - 11):

المصروفات الإدارية للتظلم

يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة طبقًا لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما خزينة الهيئة مبلغ عشرة آلاف جنيه يرد إليه إذا صدر لقرار لجنة التظلمات لصالحة بعد خصم (10%) منها كمصروفات إدارية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 2/ 2019

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
أ. د/ سحر نصر