الوقائع المصرية - العدد 45 - السنة 192هـ
الأحد 19 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2019م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 167 لسنة 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1455 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى رقم (3) بتاريخ 2/ 1/ 2019؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة المؤرخة 2/ 1/ 2019؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة الواردة برقم (1319) بتاريخ 22/ 1/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه بعاليه النص التالى:
مادة 42 - يُحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات و من يستحق صرف هذا البدل كما يحدد قيمة أى بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة، وكذلك قيمة المبيت والانتقال حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية، ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافأة وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة هو 75000 جنيه (خمسة وسبعون ألف جنيه) بما فى ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 6/ 2/ 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت